منهما على حمد الله تعالى ويتعين الحمد لله وعلى الصلاة على النبي وآله عليهم السلام بلفظ الصلاة أيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وعلى الوعظ الذي هو عبارة عن الوصية بتقوى الله تعالى والحث على الطاعات والتحذير من المعاصي والاغترار بالدنيا وزخارفها وما شاكل ذلك ولا يتعين لفظه لحصول الغرض بأي لفظ أدى ولأن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده لم يقتصروا على لفظ معين من الوعظ بخلاف الحمد والصلاة ولا يجب تطويله بل لو قال أطيعوا الله كفى نبه عليه المصنف في النهاية وقراءة سورة خفيفة قصيرة لموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم بحمد الله ويثني عليه ثم يوصى بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلى على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات الحديث وفى سند هذا الحديث سماعة وعثمان (حماد خ ل) بن عيسى وهما واقفيان ومع ذلك ليس فيه تصريح بالوجوب لان ينبغي لا يقتضيه والرواية مشتملة على ما قطع بعدمه وهو اختصاص القراءة و الوعظ بالأولى والصلاة على النبي وآله بالثانية ومن ثم ذهب أكثر المتأخرين إلى عدم وجوب سورة كاملة بل اكتفوا بآية تامة الفائدة وهي ما استقلت بإفادة معنى يعتد به بالنسبة إلى مقصود الخطبة سواء تضمنت وعدا أم وعيدا أم حكما أم قصصا فلا يجزى نحو قوله مدهامتان وقوله فألقى السحرة ساجدين واستدلوا على الاجتزاء بالآية الواحدة برواية صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك وفى دلالة الرواية مع تسليمها على ذلك نظر واضح وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام الامر بقراءة سورة من القرآن في الخطبة الأولى وأنه يقول في الثانية أن الله يأمر بالعدل والاحسان إلخ واستدل بها في الذكرى على الاجتزاء بآية وقد عرفت أنها لا تدل عليه في الخطبتين إلا أن يقال الاكتفاء بها في أحديهما يستلزم الاكتفاء بها فيهما لعدم القائل بالفرق ويجب في الخطبتين أمور أخر النية على وجهها لأنها عبادة واجبة فلا بد فيها من النية كالصلاة وقد نبه عليه المصنف في في النهاية وفى كونها شرطا فيهما أو واجبا لا غير نظر وكونهما بالعربية للتأسي فلا تجزى الترجمة اختيارا ولو لم يفهم العدد العربية ففي جوازهما بها وجهان من تعارض التأسي والغرض وهو الافهام والظاهر أن الثاني مقدم ويجب على الخطيب والسامع تعلم ما لا بد منه في الخطبتين من العربية لتوقف الواجب المطلق عليه والترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة فيقدم الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة فلو أخل به استأنف على ما يحصل معه الترتيب مع عدم فوات الموالاة ومعه نظر من الشك في وجوب الموالاة فيهما وخامسها عدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ فتبطل اللاحقة كما سيأتي وهو المعبر عنه بوحدة الجمعة في فرسخ فما دون لقول الباقر عليه السلام لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال ولا فرق في ذلك بين المصر والمصرين ولا بين حصول فاصل بينهما كدجلة وعدمه عندنا ويعتبر الفرسخ من المسجد أن صليت فيه وإلا فمن لغاية المصلين على ما ذكره بعض الأصحاب ويشكل الحكم فيما لو كان بين الامام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأخرى فرسخ فصاعدا وبين بعض المأمومين وبينها أقل منه فعلى ما ذكره لا تصح الجمعة ويحتمل بطلان القريب من المصلين خاصة وسيأتي أقسام المسألة وسادسها كمال المخاطب بها ويحصل بأمور تسعة التكليف ويتحقق بالبلوغ والعقل فلا تجب على الصبي وإن كان مميزا نعم تصح جمعته تمرينا وتجزيه عن الظهر التمرينية ولو صلى الظهر ثم بلغ في أثناء الوقت وجب عليه السعي إلى الجمعة فان أدركها وإلا أعاد ظهره لعدم أجزاء التمريني عن الواجب وكذا لا تجب على المجنون نعم لو كان جنونه أدوارا فاتفق مفيقا حالة الإقامة وجبت ثم إن استمرت الإفاقة إلى آخرها وإلا سقطت ولو زال جنونه
(٢٨٦)