صلى الله عليه وآله تغليبا أو بالنقل ويجب عقيب كل ركعة ثانية وفى آخر الثلاثية والرباعية أيضا الشهادتان المعهودتان والصلاة على النبي وآله عليهم السلام وآله وظاهر العبارة كعبارة الأكثر الاجتزاء بالشهادتين بأي لفظ اتفق فلا ينحصر في الفرد المشهور وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بل لو ترك وحده لا شريك له ولفظة عبده لم يضر لصدق الشهادتين بدونهما وهو الذي قطع به في كثير من كتبه وقد تردد في النهاية في وجوب وحده لا شريك له وفى الاخبار دلالة على كل منهما فروى سورة بن كليب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزى من التشهد قال الشهادتان وهو يدل على الأول وروى محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قلت وكيف مرتين قال إذا أستويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال قلت فقول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله قال هذا اللطف من الدعاء تلطف العبد به ربه وظاهر هذه الرواية وجوب الضميمة المذكورة لاقتضاء الامر الوجوب وهو وجه تردده في النهاية وربما جمع بينهما بوجوب كل من العبارتين تخييرا وإن كانت أحديهما أفضل من الأخرى وفيه قصود خبر سورة بن كليب عن مقاومة الاخبار الأخرى لضعفه برجال متعددة وبأنه مطلق لا دال على عبارة مخصوصة حتى يجمع بينهما كذلك والخبر الاخر مقيد بألفاظ معينة بيانا للشهادتين والمطلق يجب حمله على المقيد وبأن العمل بالأول يستلزم جواز حذف لفظة أشهد الثانية مع الاتيان بواو العطف أو حذف الواو مع الاتيان بها بل حذفهما معا وإضافة الرسول مع حذف عبده لصدق الشهادتين مع جميع هذه التعبيرات و أصحاب الجمع لا يقولون به نعم جوزه المصنف في بعض كتبه وهو ظاهر إطلاقه هنا وهو متوجه على تقدير العمل بالخبر الأول وأجاب بعض المانعين من هذه التعبيرات بأن مخالفة المنقول غير جائزة وبقاء المعنى غير كاف لان التعبد بالألفاظ المخصوصة ثابت وبأن هذه الرواية لا تنهض معارضة لغيرها من الاخبار المشهورة في المذهب وفيه إن الاخبار المشهورة تضمنت إضافة وحده لا شريك له ولفظة عبده والمجيب لا يحتم وجوبها ولم يستفيدوا جواز حذفها إلا من هذا الحديث المطلق فكيف يرد ويجوز ترك تلك الإضافات والذي يظهر بعد تتبع الأخبار الواردة في هذا الباب إن اللازم منها أما تحتم العمل بالتشهد المذكور المشتمل على الإضافات أو القول بجواز جميع تلك التعبيرات كما اختاره المصنف وصرح به المحقق في المعتبر حيث حكم بوجوب ما تضمنته الاخبار وهو الشهادتان إلا أن في الثاني ما تقدم من الاشكال والله أعلم بالحال والمراد بآل محمد على وفاطمة والحسنان عليهم السلام للنقل ويطلق على باقي الأئمة الاثني عشر تغليبا ويجب الجلوس مطمئنا بقدره فلو شرع في التشهد قبل حصولها أو نهض قبل كماله متعمدا بطلت الصلاة للنهي المقتضى للفساد وإن أعاده في محله ولو كان ناسيا تداركه في محله إن أمكن والا مضى في صلاته وهل يجب قضاؤه الظاهر لا لوقوعه في الجملة والمخل به إنما هو بضع واجباته وهو لا يقضى ووجه القضاء إن عدم وقوعه على وجهه يصيره في حكم المعدوم وضعفه ظاهر والجاهل بالتشهد يتعلم مع السعة ومع الضيق يأتي منه بقدر ما يعلمه لان الميسور لا يسقط بالمعسور فإن لم يعلم شيئا قيل سقط والأولى الجلوس بقدره حامدا لله تعالى كما ورد الامر به في خبر الخثعمي عن الباقر عليه السلام من الاجتزاء بالتحميد مطلقا فإن أقل محتملاته حمله على الضرورة وهو اختيار الشهيد رحمه الله فإن لم يحسن التحميد وجب الجلوس بقدره لأنه أحد الواجبين وإن كان مقيدا مع الاختيار بالذكر ويستحب التورك فيه وصفته كما مر والزيادة في الدعاء عما ذكر في الشهادتين بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا
(٢٧٨)