ووقتها باق وجب السعي إليها كما مر والذكورة فلا تجب على المرأة على المشهور لقول الباقر عليه السلام ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وفى حكمها الخنثى المشكل للشك في سبب الوجوب أما لو التحق بالرجال وجبت مع احتمال الوجوب مطلقا لعموم الأوامر خرج منها المرأة فتبقى الخنثى للشك في أنوثيتها وهو قريب واختار الشهيد وجماعة الأول والحرية فلا تجب على العبد إجماعا منا وعليه أكثر العامة ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ وأم الولد للخبر والحضر أو حكمه فلا تجب على المسافر للخبر وضابطه من يلزمه القصر في سفره فالعاصي وكثير السفر وناوي الإقامة عشرة ومن لا يتحتم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع الأربعة الموجبة للتخيير في حكم الحاضر والسلامة من العمى فلا تجب على غير البصر وإن وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد للعموم والسلامة من العرج البالغ حد الاقعاد أو مشقة في السعي إليها بحيث لا يتحمل عادة ومن المرض الذي يشق معه الحضور أو يوجب زيادة المرض ولو خاف بطؤ البرء فالظاهر أنه كذلك ولا فرق بين أنواعه و من الكبر المزمن بحيث يعجز عن السعي إليها أو يحصل له مشقة لا تتحمل عادة وفى حكم هذه الاعذار المطر والوحل والحر والبرد الشديدان إذا خاف الضرر معها ومعلل المريض إذا خاف موته أو تضرره بالحضور ومجهز الميت إذا خاف الضرر عليه بدونه وكذا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهما والمحبوس بباطل أو حق يعجز عن أدائه وراجي العفو عن الدم الموجب للقصاص أو الصلح باستناده دون دون حد القذف وغيره من الحدود ذكر ذلك كله المصنف وغيره وخائف الظالم على نفسه أو ماله أو عرضه ولو بضرب أو شتم وسابعها عدم بعد أكثر من فرسخين فلا تجب على من بعد عن موضع إقامتها بذلك مع عدم إمكان الإقامة عنده على المشهور لقول الصادق عليه السلام تجب على من كان منها على فرسخين فان زاد فليس عليه شئ وقد علم من الفتوى و الخبر كون القدر المسقط لها الزيادة على الفرسخين دون قدرها وذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء بالقدر للخبر السالف ويعارض بهذا الخبر ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما دفعا للتناقض ويؤيده إن الحصول على رأس الفرسخين فقط مستبعد فأطلق رأس الفرسخين على ما فيه زيادة يسيرة إذا تقرر ذلك فجميع من ذكر من ذوي الأعذار لا يجب عليهم حضور الجمعة وإن استحب لبعضهم كالمسافر الحضور فإن حضر المكلف منهم الذكر موضع الإقامة وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم بمعنى أن العدد يكمل بهم لانتفاء المانع وهو مشقة الحضور واحترز بالمكلف عن الصبي والمجنون فلا تجب عليهما ولا تنعقد بهما وإن حضرا لعدم التكليف في حقهما وبالذكر عن المرأة فلا تجب عليها أيضا وإن حضرت ولا تنعقد بها على المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا لصحيحة منصور السالفة المتضمنة اعتبار كون القوم خمسة لا أقل والقوم هم الرجال دون النساء بنص أهل اللغة وهو الظاهر من مقابلتهم بالنساء في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم إلخ وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام لا تكون الجمعة على أقل من خمسة رهط قال الجوهري الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة وغيرهما من الاخبار وخالف في ذلك ابن إدريس فأوجب على المرأة مع الحضور الصلاة واجتزأ بها عن الظهر غير أنها لا تحسب من العدد ولا شاهد له إلا ما رواه حفص بن غياث عن بعض مواليهم عليهم السلام عن الصادق عليه السلام إن الله فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر و العبد أن لا يأتوها فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول وهذه الرواية وإن كانت ناصة على المطلوب إلا أنه لا تصلح متمسكا خصوصا لابن إدريس المانع من العمل بأخبار الآحاد مع اشتمالها على ضعف بحفص وإرسال ببعض الموالى وينبغي أن يستثنى أيضا المريض الذي يوجب حضوره مشقة شديدة أو زيادة في المرض ونحوه من ذوي
(٢٨٧)