المقام فما ذكره الشهيد رحمه الله من الأولوية في محله ويجب أيضا الفصل بين الخطبتين بجلسة للتأسي ولقول الصادق عليه السلام تجلس بينهما جلسة لا تتكلم فيها وهو خبر معناه الامر ويجب فيها الطمأنينة ويكفي مسماها وفاقا للتذكرة وقد ذكر المصنف وغيره كونها خفيفة فلو أطالها بما لا يحل بالموالاة لم يضر وإلا ففي بطلان الخطبة الماضية نظر من الشك في اشتراط الموالاة وكونه هو المعهود شرعا ولو كان يخطب جالسا لعجزه فصل بين الخطبتين بسكتة واحتمال المصنف الفصل بالاضطجاع ورفع صوته بالخطبتين حتى يسمع العدد المعتبر في الجمعة فصاعدا لان المقصود من الخطبة لا يحصل بدونه ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب دون الخطبتين والجمعة لعموم الامر ولو أمكن ذلك بالانتقال إلى موضع آخر فالظاهر وجوبه من باب المقدمة ما لم يشتمل على مشقة لا تتحمل عادة لعموم الامر ولو صليت الجمعة فرادى لم تصح لما تقدم من اشتراط الجماعة وعدم الشرط موجب لعدم المشروط وإن حصلت باقي الشرائط من العدد وغيره ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا معا إن اقترنتا لما مر من اعتبار الوحدة في الفرسخ فيمتنع الحكم بصحتهما معا أو بصحة واحدة لاستحالة الترجيح بغير مرجح فلم يبق إلا بطلانهما هذا إذا كان الامامان مستويين في الاذن وعدمه حيث تصح أما لو اختص أحدهما بالاذن فجمعته هي الصحيحة لفساد الأخرى ويتحقق الاقتران بتكبيرة الاحرام من الامامين دون غيرها من الأفعال لان بها يحصل الدخول في الصلاة والتحرم بها ويتحقق ذلك بشهادة عدلين ويتصور ذلك بكونهما غير مخاطبين بالجمعة وهما في مكان يسمعان التكبيرين وحكمهما حينئذ أن يعيد الجميع الجمعة إن كان وقتها باقيا أما مجتمعين مع إمام واحد أو مفترقين بأزيد من فرسخ وإلا صلوا الظهر وإلا أي وإن لم تقترنا بل سبقت أحديهما الأخرى بالتكبير وعلمت بطلت اللاحقة لا غير فيصلى أصحابها الظهر إن لم يدركوا الجمعة مع السابقة وإلا تعينت الجمعة وهذا إذا كانا مأذونين وإلا صح المأذون لا غير وإن تأخر للنهي عن اشتغال السابقة بالصلاة وترك الحضور مع النائب ويشترط أيضا عدم علم كل من الفريقين بصلاة الأخرى وإلا لم يصح كل منهما للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضى للفساد وكذا تبطل صلاة الفرقة المشتبهة بين كونها سابقة أو لاحقة أو مقارنة سواء حصل الاشتباه ابتداء أم علم الحال ثم نسي ومقتضى بطلان الصلاة في هذه الصور إعادة الجمعة على وجه صح لعدم تيقن حصولها مع اتساع الوقت وإلا الظهر وهو اختيار الشيخ رحمه الله وخالفه في ذلك المصنف في غير هذا الكتاب فأوجب على الفريقين إعادة الظهر على تقدير علم السابق في الجملة واشتباه عينه إما ابتداء أو بعروض نسيان بعد إن كان معلوما للقطع بحصول جمعة صحيحة فلا تعاد وإعادة الجمعة وصلاة الظهر عليهما مع اشتباه السبق والاقتران لتوقف يقين البراءة على كل منهما لان الواقع في نفس الامر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر وإن كان الاقتران فالفرض هو الجمعة وحيث لا يقين بأحدهما لم يتيقن البراءة من دونهما وحينئذ فيجتمعون على جمعة أو يتباعدون ولا ريب أنه أحوط غير إن في تعينه نظرا لان الجمعة في الذمة بيقين إذ هي فرض المكلف فلا يعدل عنها إلى الظهر إلا مع تعين حصولها وهو منتف و وجوب الفرضين على خلاف الأصل فقول الشيخ هنا أجود وهو اختيار الشهيد رحمه الله وهل يشترط مغايرة الامام لاحد الفريقين نظر من احتمال كون جمعته صحيحة في الواقع فلا تشرع له الإعادة ومن وجوب فعلها ظاهرا على كل منهم والمعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة وإن هاياه السيد على أن يكون لكل منهما من الزمان ما يناسب حقه واتفقت في يومه لبقاء استخدامه الرق المانع واستصحاب الحكم الواقع وللشيخ قول بوجوبها عليه حينئذ لانقطاع سلطنة السيد عن
(٢٩٤)