ثلاثا إلخ ولأنه حدث فيمنع سواء كان حصوله في وقت الصلاة أم في غيره أو اعتباره إنما هو عند وجوده في أوقات الصلوات لأنها أوقات الخطاب بالطهارة فلا أثر لما قبلها ظاهر المصنف والشهيد في البيان الأول ولا يخفى قوته وظاهر الدروس الثاني وفي الذكرى حكاه بلفظ قيل بعد أن ادعى فيها أن ظاهر خبر الصحاف يشعر به وقد عرفت أنه إنما يشعر بخلافه ويتفرع عليها ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة فعلى الأول يجب الغسل للكثرة المتقدمة وإن كانت قد اغتسلت في أثنائها لان المتأخر منها عن الغسل كان في السببية وعلى الثاني لا غسل عليها ما لم توجد في الوقت متصلة أو طارية ولو طرأت الكثرة بعد صلاة الظهرين فلا غسل لهما بل للعشائين على الأول دون الثاني إلا مع استمرارها إلى وقتهما وهل يتوقف صوم اليوم الحاضر على هذا الغسل الطارئ سببه بعد الظهرين الظاهر لا على القولين أما على الثاني فظاهر لأنه لم يوجب الغسل إلا بعد وجوده في وقت العشائين وقد انقضى الصوم وأما على الأول فلانه وإن حكم بكونه حدثا في الجملة لكنهم حكموا بصحة الصوم مع إتيانها بالأغسال والغسل لهذا الحدث إنما هو في الليلة المستقبلة ولا يتوقف عليه صوم اليوم الحاضر واختار في الذكرى وجوبه هنا للصوم في سياق التفريع على أن الاعتبار في كميته بأوقات الصلوات وتوقف المصنف في التذكرة الثاني لو أرادت ذات الدم المتوسط أو الكثير التهجد بالنوافل ليلا قدمت الغسل على الفجر واكتفت به وينبغي الاقتصار في التقديم على ما يحصل به الغرض ليلا فلو زادت على ذلك هل تجب إعادته يحتمل لما مر في الجمع بين الصلاتين به وعدمه للاذن في التقديم من غير تقييد وكذا تقدمه الصايمة كما سيأتي الثالث لو نسيت ذات الأغسال أو الغسل غسلا حتى خرج وقت الصلاة أو نامت كذلك فهل يتوقف الصوم الحاضر على الغسل بعد الوقت أو يكفي الغسل للصلاة الأخرى إن وجب يبنى على ما سبق فيما لو طرأت الكثرة بعد الظهرين وأولى بالوجوب هنا إن أوجبنا تم وعدم الوجوب فيهما أقوى اعتبارا بالأغسال المعهودة للصلاة وهي منتفية في الحالين ولا بعد في الحكم بكونه حدثا مانعا من العبادة على بعض الوجوه دون بعض لظاهر النص والفتوى وهي مع فعل ذلك المتقدم من الغسل والوضوء تغيير القطنة وغسل المحل بحسب حال الدم بحكم الطاهر فيصح منها جميع ما يصح من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم والوطئ كذا قاله المصنف في النهاية والظاهر عدم توقف دخول المساجد لها على ذلك مع أمن التلويث وأما الوطئ فاشترطه الشيخ وجماعة بالغسل لما رواه عبد الملك بن أعين عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنطر الأيام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها ويغشاها فيما سوى ذلك ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل ولوجود الأذى فيه كالحيض ويظهر من بعضهم اشتراط الوضوء أيضا (لقولهم صح) يحل وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ولما رواه زرارة قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتستظهر بيوم أو يومين وإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطؤها وفي إذا معنى الشرط فينتفى الوطئ عند انتفاء حل الصلاة وهي مشروطة بالوضوء معه وبالغ المفيد رحمه الله فحرم الوطئ قبل نزع الحرق وغسل الفرج بالماء أيضا لأنها من محللات الصلاة واستقرب في المعتبر كون المنع على الكراهة المغلظة لأنه دم مرض وأذى فالامتناع فيه عن الزوجة أولى وليس بمحرم واختاره الشهيد لعموم فإذا تطهرن فأتوهن يريد اغتسلن من الحيض ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وإلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها إلا أيام قرئها ولما روى أن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها وكذا أم حبيبة ولأن الوطئ لا
(٨٥)