وكما يجب الجمع بين أجزاء الكتاب كذا يجب الجمع بينه وبينها وفيه مع ذلك موافقة لأكثر الأصحاب وكبرائهم واعلم أن الأكثر نقلوا عن الصدوق القول بالمنع من الوطئ قبل الغسل من غير تفصيل ونقل المصنف في المخ عنه القول بأنه مع عدم الغسل إذا غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها وفى بعض الاخبار التي استدل بها المجوزون دلالة على هذا التفصيل لكن يبقى على هذا النقل القول بالمنع مطلقا لا يعلم به قائل فيشكل المصير إليه وإن قويت الدلالة عليه ثم على القول بالتحريم بوجه من الوجوه هل يتوقف حل الوطئ على التيمم بدلا من الغسل الظاهر نعم وبه صرح في الذكرى والدروس وفي بعض الاخبار عن الصادق عليه السلام دلالة عليه لكن في طريقه ضعف وكذا تزول الكراهة بالتيمم عند تعذر الغسل عند المجوزين واستقرب المصنف في النهاية عدم وجوب التيمم وإن قلنا بوجوب الغسل ولم يذكر له سندا ولو قلنا بوجوب التيمم وتعذر الصعيد فهل يباح الوطئ من غير شبق أو معه عند من أطلق القول بالمنع استقرب المصنف في النهاية عدمه لفقد الشرط واستحب المصنف وأكثر المجوزين غسل الفرج عند عدم الغسل قال في المعتبر ومن الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب فإن أراد به الصدوق وإلا فهو قول آخر بوجوب غسل الفرج عند غلبة الشهوة دون الغسل ويمكن دلالة خبر محمد بن مسلم عليه ولا فرق في جواز الوطئ بعد الانقطاع عند المجوزين بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ولا بين انقطاعه على العادة أو بعدها بل الدليل والفتوى شاملان للانقطاع قبلها أيضا وربما استشكل الحكم هنا إلا أن هذا الاشكال لا يزول بالاغتسال قبل العادة لاحتمال معاودة الدم فيها ولا يقال لو أثر هذا الاحتمال لتمشي فيما بعد العادة قبل الوصول إلى الأكثر لاحتمال معاودته أيضا و الانقطاع على العشرة لان قيام الاحتمال في زمان العادة الملحقة بالأمور الجبلية أقوى ولا ريب أن الاحتياط طريق البراءة وإن كان لظاهر الحكم أمر آخر ويكره أيضا لها الخضاب بحناء وغيره جمعا بين الأخبار الدالة على النهى عنه والمصرحة بنفي البأس وعلل في بعضها بأنه يخاف عليها من الشيطان عند ذلك وليست العلة منعه من وصول الماء إلى البشرة التي عليها الخضاب كما ذكره المفيد لان ذلك لو تم لاقتضى التحريم لا الكراهة ويمنع كون اللون يحجب ما تحته من البشرة عن وصول الماء إليه لأنه عرض وحمل المصحف بغير علاقة أما بها فقد نفى المصنف الكراهة فيه عن الجنب ولا فرق لكن ظاهر النص والفتوى يتناولهما وادعى المحقق في المعتبر إجماع الأصحاب على كراهة حمل المصحف بعلاقة لها ولمس هامشه من غير أن تمس الخط كل ذلك للتعظيم وحرمه المرتضى لها كما حرمه للجنب وقد روى من أبى الحسن موسى عليه السلام قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه أن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون قال في المعتبر ونزل على الكراهة نظرا إلى عمل الأصحاب ولا بأس بتقليبه بعود ونحوه لعدم صدق المس والجواز وهو المرور من غير لبث في المساجد غير المسجدين للتعظيم هذا مع أمن التلويث وبدونه يحرم ومثلها السلس والمبطون والمجروح و الصبي النجس والدابة التي لا توكل وألحق جماعة من الأصحاب المشاهد بالمساجد وهو حسن بل الامر في المشاهد أغلظ لتأديتها فائدة المسجد وتزيد شرف المدفون بها وقراءة القرآن غير العزايم الأربع من غير تحريم بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك وحرمها الجمهور لنا قوله تعالى إقرؤا ما تيسر منه والامر مطلق فلا يتقيد بالطهارة وما روى عن أبي جعفر عليه السلام قلت الجنب والحائض يقرآن شيئا قال نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة لأنه حريم الفرج ومن رتع حول الحمى يوشك أن يخالطه ويستثنى من ذلك موضع الدم والقول بالكراهة هو المشهور وقد ورد التصريح به في عدة أخبار ويدل عليه أيضا نفى اللوم عن استمتاع الأزواج في الآية
(٨١)