المشهور بين الأصحاب وسيأتي تحقيقه وعلى هذا التقدير فهو من جملة الخاصة المركبة فالتعريف حينئذ رسمي لعدم الفصل القريب وإنما قلنا أن القيود المذكورة خاصة مركبة لا فصول لان كل واحد منها مع كونه من الاعراض اللاحقة للذات أعم من المعرف وفصوله فإن الأسود مثلا أعم من الدم المطلوب تعريفه بل من سائر الدماء لتعلقه بكل جسم أسود وكذا الحار و الخارج بحرقة ومن الأيسر لكن جميع هذه القيود من حيث الاجتماع مخرجة ما عدا المعرف وكل هذا إنما هو في أغلب أحواله كما سبق فإن اشتبه دم الحيض بالعذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة أي بدم العذرة على حذف المضاف لان العذرة هي البكارة لا دمها وضعت قطنه بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو دم عذرة وإلا أي وإن لم تخرج القطنة مطوقة بل مستنقعة بالدم فحيض ومستند ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السلام لكن في بعضها الامر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء وفي بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء وطريق الجمع حمل المطلق على المقيد والتخيير بين الإصبع والكرسف لان الكرسف أظهر في الدلالة وفي حديث خلف بن حماد عن أبي الحسن الثاني في حديث طويل أن هذا الحكم سر من أسرار الله فلا تذيعوه ولا تعملوا هذا الحلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال والمحقق في المعتبر قطع بالحكم للعذرة بالتطوق ونفى الحكم للحيض بالاستنقاع محتجا بأنه محتمل وجوابه منع الاحتمال مع ورود النص والحال أنه جامع للصفات غير أنه مشتبه بالعذرة خاصة ولا احتمال ح وما أي والدم الخارج من المرأة ولو على الوجه المتقدم قبل إكمال التسع سنين القمرية لا الشمسية والخارج من الجانب الأيمن على أشهر القولين والخارج بعد بلوغ المرأة سن اليأس من الحيض أو الولد و الخارج أقل من ثلاثة أيام بلياليها متوالية لا في جملة عشرة على أصح القولين والزائد عن أكثره أي أكثر الحيض والزائد عن أكثر النفاس وسيأتي بيانه ليس بحيض خبر ما الموصولة أي ليس جميع ما ذكر حيضا وإن كان بصفة دم الحيض أما الأول فلما تقدم من أن دم الحيض إنما خلقه الله تعالى لحكمة إعداد الرحم للحمل وتربية الولد حملا ثم رضيعا وذلك كله معقول في الصغيرة التي لم تكمل التسع ولقول أبى عبد الله عليه السلام حين سئل عن حدها إذا أتى لها أقل من تسع سنين فإذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها والاجماع نقله في المعتبر عن أهل العلم كافة وشرطنا إكمال التسع لعدم صدقها حقيقة بدونه ولقوله عليه السلام إذا كمل لها تسع إلخ فلا يكفي الطعن في التاسعة والتقييد بالقمرية لأنه المتعارف المستعمل شرعا والأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله فلو قلنا به فإن كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع الحيض والطهر كان الدم حيضا ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارة والباردة بقي هنا بحث وهو أن المصنف وغيره ذكروا أن الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السن وحكموا هنا بأن الدم الذي قبل التسع ليس بحيض فما الدم المحكوم (المحكوم عليه بحيض بكونه حيضا ط) به حيض حتى يستدل به على البلوغ قبل التسع وجمع بعض من عاصره بين الكلامين بحمل الدم المحكوم بكونه حيضا دالا على البلوغ على الحاصل بعد التسع وقبل إكمال العشر وتحريره إن البلوغ بالسن لها قيل بالتسع وقيل بالعشر وعلى القولين لو رأت دما بشرائط الحيض بعد التسع حكم بالبلوغ ولا يخفى ما في هذا الجمع من البعد بل الأولى في الجمع بين الكلامين أنه مع العلم بالسن لا اعتبار بالدم قبله وإن جمع صفات الحيض ومع اشتباه ووجود الدم في وقت إمكان البلوغ يحكم بالبلوغ ولا إشكال حينئذ وأما الحكم الثاني وهو أن الدم الخارج من الجانب الأيمن ليس بحيض فقد اختلف فيه كلام الأصحاب بسبب اضطراب الرواية فذهب الأكثر ومنهم المصنف في جميع كتبه إلى ما ذكر هنا وإن الخارج من الأيسر حيض ومن الأيمن ليس بحيض وذهب أبو علي ابن الجنيد إلى أن الحيض يعتبر من الجانب الأيمن واختلف كلام
(٦٠)