غيرها من الاخبار كصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الحائض والجنب والمتغوط يقرؤن ما شاؤوا واحتج أيضا باشتهار النهى عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي صلى الله عليه وآله بين الرجال والنساء ومن ثم تخلص عبد الله بن رواحة وكان أحد النقباء من تهمة امرأته بأمته بشعر موهما القراءة فقالت صدق الله وكذب بصري فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فضحك حتى بدت نواجده وتشتد الكراهة بل الظاهر من كلام الشيخ في كتاب الاخبار التحريم فيما زاد على سبعين آية والاحتجاج على تحريم ما زاد بالاذن في قراءة السبع أو السبعين ضعيف فإن قراءة ما زاد على العدد أعم من التحريم بل يجوز أن يكون مكروها أو مباحا ويجب عليه أي على المجنب الغسل بسبب الجنابة وإن لم يكن مخاطبا بمشروط بالطهارة عند المصنف فوجوبه عنده لنفسه بمعنى أنه سبب تام في وجوب الغسل شرها وإن كانت الذمة بريئة من عبادة مشروطة بالغسل محتجا بالأدلة الدالة بإطلاقها أو عمومها على ذلك كقوله صلى الله عليه وآله إذا التقى الختانان وجب الغسل وإنما الماء من الماء وإن كنتم جنبا فاطهروا ولأنه لو لم يجب إلا لما يشترط فيه الطهارة لما وجب أول النهار للصوم والثاني باطل إجماعا فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة والأكثر على إن وجوبه مشروط بوجوب شئ من الغايات المتقدمة كباقي أغسال الاحياء إذ لا خلاف بينهم في وجوبها لغيرها ومما يدل على اشتراك هذه الأغسال غير غسل الميت في تعلق وجوبها بوجوب الغايات تضيقها بتضيق وقتها واتساعها بسعته فلا وجه لاخراج غسل الجنابة من البين ويدل على الجميع أيضا ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور وفي إذا معنى الشرط فينتفى المشروط بانتفائه لان مفهوم الشرط حجة عند كثير من الأصوليين ومنهم المصنف قال الشهيد رحمه الله وهذا الخبر لم يذكره المتعرضون لبحث هذه المسألة وهو من أقوى الاخبار دلالة وسندا أورده في التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة ويدل على وجوب محل النزاع لغيره وعلى الخصوص عطفه على الوضوء المشروط بالصلاة إجماعا في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وعطف التيمم عليه المشروط بها أيضا اتفاقا فلولا كون حكمه كك لزم تهافت كلامه تعالى بتوسيطه معطوفا بين عبادتين مشروطتين كذلك مصرحا بالاشتراط في أولهن بقوله إذا قمتم والحكم إذا صدر بأداة الشرط لزم من انتفائه انتفاؤة قضية للاشتراط فلا يرد إن الايجاب لأجل الصلاة لا ينفى الوجوب بدونها والمصنف رحمه الله أجاب عن ذلك بالمنع من مساواة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم مع أنه قد ادعى في غير موضع التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه فمنعه هنا خاصة غريب مع إنك قد عرفت أنا لو سلمنا عدم لزوم المساواة فالاحتجاج بها باق باعتبار توسط الغسل بين طهارتين مشروطتين ويدل عليه أيضا صحيح الكاهلي عن الصادق عليه السلام في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل هل تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل علل عليه السلام عدم الغسل بمجئ ما يفسد الصلاة عاطفا بفاء التفريع فدل بالايماء على أن وجوب الغسل إنما كان ناشئا عن وجوب الصلاة وإلا لزم عدم مطابقة الجواب للسؤال إذ لا يلزم من إبطال الصلاة إبطال الطهارة والمسؤول عنه إنما هو فعل الغسل حال الحيض فالجواب عنه بمجئ مفسد الصلاة لو لم يرد ما قلناه غير مطابق سيما والإمام عليه السلام قد علم من قول السائل بمجئ المفسد لها فهو مثل قوله عليه السلام أينقص إذا جف في الايماء إلى التعليل فدلالة الخبر حينئذ ليست من باب المفهوم كما أورده المصنف في المنتهى وما ذكر من الأخبار الدالة على أن وجوبه معلق على الالتقاء والماء ونحوهما غير مقيد باشتراط وجوب عبادة مشروطة بالغسل معارض بالأوامر الدالة على وجوب الوضوء وباقي الأغسال غير مقيدة بالصلاة كقول النبي صلى الله عليه وآله من نام فليتوضأ وقول علي عليه السلام من وجد طعم النوم وجب عليه
(٥١)