أنه مسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويلتزم بدخول المزيد في هذا المعنى نظرا إلى الحقيقة العرفية ولا بعد فيه فإن فضل الله تعالى وجوده يسع ذلك ويمكن دخول ما كان موجودا في زمن الصادق عليه السلام لا غير باعتبار إطلاقه عليه السلام من غير بيان فلا إشكال على جميع هذه التقادير ولو تكلف متكلف إدخال جميع ما يزاد فيهما إلى آخر الدنيا بحيث يطلق عرفا على الجميع اسم المسجد الخاص وحصول المضاعفة فيه لم يكن بعيدا نظرا إلى اشتراك الجميع في إطلاق الاسم عرفا وقد روى زرارة عن الباقر عليه السلام أنه كان يأخذ بيده في بعض الليل فينحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت في ذلك فقال إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاما في هذا الموضع فليس به بأس وهو يؤيد الاحتمال الأول وروى محمد بن مسلم قال سألته عن حد مسجد الرسول الله صلى الله عليه وآله فقال الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة وكان من راء المنبر طريق تمر فيه الشاة وروى جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة وصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سواه (من المساجد صح) إلا المسجد الحرام قال جميل فقلت له بيوت النبي وبيت على منها قال نعم وأفضل ونحوه روى يونس بن يعقوب عنه عليه السلام وهو يؤيد الثاني إلا أن تخص الفضيلة بهذه الزيادة الخاصة وعن الرابع أن الغير محمول على إطلاقه ويدخل فيه جميع الأغيار حتى المساجد الشريفة بدليل استثنائه عليه السلام المسجد الحرام فإن الاستثناء حقيقة في المتصل وهو اخراج ما لولاه لدخل في اللفظ ويندفع الاشكال بأن العدد المضاعف إذا كان حاصلا بالإضافة إلى الصلاة في أفضل المواضع الداخلة في الغيرية كان حاصلا بالإضافة إلى الأدنى بطريق أولى ومساواة المفضول لغيره يندفع بما تقدم من بحث اتفاق العدد مع اختلاف الثواب أو أن التخصيص بعدد لا يقتضى نفى ما زاد فلا يلزم من تضاعف الصلاة في المسجد المخصوص بقدر الصلاة الواقعة في أفضل المواضع غيره ألف مرة عدم تضاعفها بأزيد من ألف في غير ذلك الموضع الشريف فإن الألف تصدق وإن كان الواقع أزيد لدخولها في ضمنه أو يقال إن ذلك يختلف باختلاف المصلين والصلاة بالنسبة إلى حضور القلب وعدمه بالنسبة إلى المتقين وغيرهم فقد صح إن صلاة من أقبل بقلبه أفضل وأكثر ثوابا بل روى أنه لا يقبل غيرها وإن التقوى توجب تضعيف الثواب أو القبول وقريب منه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من إن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وروى عنه صلى الله عليه وآله أن أفضل الأعمال بر الوالدين وروى عنه أن أفضله الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك وقد نزله المحققون على اختلاف ذلك باختلاف الاشخاص السائلين فإنه صلى الله عليه وآله طبيب النفوس فيعطى كل مريض ما يوافقه من الدواء ويميله إلى الشفاء وعن الخامس إن الألف ألف صلاة منها ألف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والباقي في غيره كما يقتضيه الكلام والمائة الألف المذكورة في الحديث الاخر ليس فيها تعيين موضع الصلاة فيمكن أن تقع في أماكن مختلفة الفضيلة بحيث يطابق العدد المذكور في الأول فإن المائة الألف مع إطلاقها كما تحتمل النقصان عن ألف ألف كما هو الظاهر يمكن زيادتها عليها كما لو وقعت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لعدم تعيين مكانها فلتحمل على وجه يساوى العدد الاخر توفيقا بين الاخبار بقدر الامكان ومثله الجواب عن السادس والسابع و يجاب عن الأخير أيضا بأن المساواة في فضيلة الصلاة لا تقتضي المساواة مطلقا لجواز اختصاص أحدهما بفضيلة أخرى لا تتعلق بالصلاة تصير باعتبارها أفضل من الاخر وإن ساواه بالنسبة إلى الصلاة وهذا أمر موجود
(٢٣٣)