الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن (حي صح) من جن خلقت إلا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها قال في المنتهى وهذا التعليل يدل على عموم الكراهة لمباركها مطلقا قال ولا بأس بالمواضع التي تنبث فيها الإبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو وردها لأنها لا تسمى معاطن ولا يشترط في تحقق الكراهة حضور الإبل بل يكره وإن كانت غائبة لصدق المعطن مع الغيبة وإن كانت الرواية قد تشعر بخلاف ذلك وفى قرى النمل وهي جمع قرية وهي مجتمع ترابها وإنما كرهت الصلاة فيها لقول الصادق عليه السلام عشرة مواضع لا تصل فيها وعد منها قرى النمل ولعدم انفكاك المصلى من آذاها أو قتل بعضها وفى مجرى الماء وهو المكان المعد لجريانه فيه وإن لم يكن فيه ماء والمستند قول الصادق عليه السلام في مرسلة عبد الله بن الفضل حين عد العشرة ومجرى الماء بعد إن ذكر منها الماء وعلل أيضا بأنه لا يؤمن هجوم الماء فيسلب الخشوع ومن ثم كرهت الصلاة في بطون الأودية لكونها مجرى الماء فجاز أن يهجم عليه والأولى الاستناد إلى النص فإنه قد يأمن هجومه للعلم بعدمه عادة في كثير من المجاري وبطون الأودية قال المصنف في النهاية ولو أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النص (النهى صح) وعدمها لزوال موجبها وفى أرض السبخة بفتح الباء واحدة السباخ وهي الشئ الذي يعلو الأرض كالملح ويجوز كون السبخة بكسر الباء وهي الأرض ذات السباخ فتكون إضافة الأرض إليها من باب إضافة الموصوف إلى صفته كمسجد الجامع وإنما كره الصلاة فيها لعدم كمال تمكن الجبهة من الأرض فلو حصل التمكن فلا بأس لما رواه أبو بصير قال سألت الصادق عليه السلام عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لان الجبهة لم تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية قال لا بأس ومثله الرمل المنهال وفى البيداء وهي موضع مخصوص بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة ونقل الشهيد رحمه الله عن بعض العلماء لها الشرق الذي أمام ذي الحليفة مما يلي مكة سميت بذلك لأنها تبيد جيش السفياني وفى وادي ضجنان بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم الساكنة جبل بناحية مكة وذات الصلاصل جمع صلصال وهو الطين الحر المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يصوت فإذا طبخ بالنار فهو الفخار نقله الجوهري عن أبي عبيدة وبذلك فسرها الشهيد رحمه الله وفى نهاية المصنف أن ذات الصلاصل وضجنان والبيداء مواضع خسف وكره الصلاة في كل موضع خسف به واحتج عليها بأن النبي صلى الله عليه وآله لما مر بالحجر قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين إن يصيبكم مثل ما أصابهم وليس في هذا الحديث دلالة على كراهة الصلاة فيها نعم روى إن عليا عليه السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر الفرات و صلى في الموضع المشهور بعد ما ردت له الشمس إلى وقت الفضيلة وكانت قد تجاوزته ولما تغرب وكذا تكره الصلاة بين المقابر من دون حائل ولو عنزة منصوبة أو معترضة أو ثوبا أو قدر لبنة أو بعد المصلى عن القبر عشرة أذرع سواء استقبلها أو صلى بينها وخالف في ذلك المفيد حيث منع من الصلاة بدون الحائل والبعد وأبو الصلاح حيث حرمها وتردد في البطلان ومستند الجواز عموم جعلت لي الأرض (مسجدا صح) وصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن الصلاة بين القبور قال لا بأس وأما الكراهة فلان القبور من المواضع العشرة التي نهى الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها في مرسلة عبد الله بن الفضل ولرواية عمار عنه عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى بين القبور قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يسارة ثم يصلى إن شاء والجمع بينهما وبين ما تقدم بالحمل على الكراهة ولا
(٢٢٨)