الحنطة وخصوصا في الصدر الأول وهو حسن وهذا بخلاف قشر الجوز والبطيخ ونحوهما فإن السجود عليها جائز ولو كان القطن في قشره لم يمنع من السجود على القشر لأنه غير ملبوس ولو كان لشئ حالتان يؤكل في أحديهما دون الأخرى كقشر اللوز لم يجز السجود عليه حالة صلاحيته للأكل وجاز في الأخرى إذ ربما صار في تلك الحالة من جملة الخشب التي لا يعقل كونها من نوع المأكول ويستفاد من اعتبار العادة فيهما ومن استثناء القطن والكتان من نبات الأرض في الرواية المتقدمة أنه لو عمل من الخوص ونحوه ثوبا جاز السجود عليه ما لم يتحقق اعتياده فيدخل في الملبوس المدلول عليه بالرواية الأخرى وأما القنب فإن اعتيد لبسه أو ثبت كونه معتادا في بعض البلاد فلا كلام في المنع من السجود عليه وإلا ففي جوازه نظر وقطع المصنف في المنتهى والشهيد في الذكرى بعدم جواز السجود عليه معللا في الثاني بأنه ملبوس في بعض البلدان وإنما أطلق المصنف الحكم في المأكول والملبوس من غير تقييد بالاعتياد لظهور المراد من الاطلاق وحيث كان الجواز مخصوصا بالأرض ونباتها المذكور فلا يصح السجود على الصوف والشعر والجلد وغيرها مع الاختيار أما مع الضرورة فيجوز ومنها التقية ولا يشترط عدم المندوحة خصوصا مع إفادة تأكيد السلامة والاستناد بالسجود عليها وكذا لا يجوز السجود على المستحيل من إجزاء الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن سواء في ذلك ما لا يفتقر في صدق اسمه عليه إلى علاج كالفيروزج والعقيق وغيرهما أم يفتقر إليه كالذهب والفضة والحديد والنحاس المختلطة بالاجزاء الأرضية أما ترابها قبل استخراجها فإن صدق عليه اسم الأرض جاز السجود عليه وإلا فلا وكذا لا يجوز السجود على الوحل وهو الماء الممتزج بالتراب بحيث يخرج عن مسماها أما الأرض الرطبة التي لم تخرج عن مسماها بها فيجوز السجود عليها ومن المستحيل عن اسمها الرماد الحادث من احتراق الأرض وفى حكمه ما حصل من جسم يجوز السجود عليه وكذا النورة والجص دون الخزف والأجر لعدم خروجهما بالطبخ عن اسم الأرض وإن حدث لهما به اسم جديد فإن مطلق الاسم غير كاف في تحقق الاستحالة ومن ثم جاز السجود على الحجر مع مشاركته للخزف في علة الجمود وهي الحرارة الواقعة على تراب رطب بحيث تعمل فيه التصلب وعدم جواز التيمم عليه عند بعض الأصحاب لا للاستحالة بل لعدم صدق اسم التراب عليه بناء على أن المراد بالصعيد المأمور بالتيمم به في الآية هو التراب كما ذكره بعض أهل اللغة ودائرة السجود أوسع من ذلك وعلى المشهور من أن الصعيد هو وجه الأرض يجوز التيمم عليه أما السجود فجائز على التقدير وقد صرح المحقق في المعتبر بجواز السجود عليه مع منعه من التيمم به واحتج المصنف في التذكرة على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه وفى هذا الاستدلال دليل على أن جواز السجود عليه أمر مفروغ منه لا خلاف فيه وإلا لما ساغ الاحتجاج به على الخصم ويلزم القائل بطهره بالطبخ إذا كان نجسا قبله كالشيخ رحمه الله القول بعدم جواز السجود عليه إذ لا وجه لطهره إلا الاستحالة لكن لما كان القول بذلك ضعيفا لضعف حجته لم يتجه القول بعدم جواز السجود عليه وربما قيل ببطلان القول بالمنع من السجود عليه وإن قيل بطهارته لعدم العلم بالقائل بذلك من الأصحاب بل غاية ما نقل عنهم القول بالكراهة كما صرح به سلار والشهيد رحمه الله في النفلية فيكون القول بالمنع مخالفا للاجماع إذ لا يكفي في المصير إلى قول وجود الدليل عليه مع عدم موافق بحيث لا يتحقق به خرق الاجماع إذا لم تكن المسألة من الجزئيات المتجددة بحيث يغلب على الظن عدم بحث أهل الاستدلال عنها وهو منتف هنا فإن هذه المسألة مما تعم بها البلوى ولم ينقل عن أحد ممن سلف القول بالمنع ويمكن الجواب بأن الأصحاب قد اتفقوا في هذا الباب على عدم جواز السجود على المستحيل عن اسم الأرض وإنما مثلوا بالرماد و
(٢٢٢)