عليه السلام على من في عصره حكمه على غيرهم وكون كل عبادة لا تكره في المسجد في حيز المنع فإن إنفاذ الاحكام و إقامة الحدود من أفضل العبادات وتعريف الضالة أما واجب أو مندوب وكثير من المكروهات في المسجد يمكن كونها عبادة واجبة أو مندوبة على بعض الوجوه مع الاجماع على كراهتها وينبه على ذلك قوله عليه السلام في الحديث إنما نصبت المساجد للقرآن ولم يقل عليه السلام للعبادة وإقامة الحدود للنهي عنه في مرسلة علي بن إسباط و لأنها مظنة خروج شئ يتلوث به المسجد ورفع الصوت للنهي عنه في المرسلة ولمنافاته الخضوع المطلوب في المسجد ولو في قراءة القرآن إذا تجاوز المعتاد وعمل الصنائع لصحيحة محمد بن مسلم وتعليله عليه السلام فيها بأن المسجد بنى لغير ذلك وهذا إذا لم يلزم منه تغيير في المسجد أما معه كحفر موضع أو وضع شئ من الآلات الموجبة لتعطيل موضعه فإنه يحرم ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل أو غيرهما من ذي الرائحة المؤذية لما روى عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال من أكل شيئا من المؤذيات فلا يقربن المسجد والتنخم والبصاق لرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه وروى السكوني عنه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال من وقر (وقى خ ل) بنخامته المسجد لقي الله يوم القيمة ضاحكا قد أعطى كتابه بيمينه وفى الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته وقتل القمل فيستره بالتراب أسنده في الذكرى إلى الجماعة لان فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب وقد تقدم إن البصاق يستر أيضا بالتراب للرواية والنخامة أولى منه بالستر فيمكن عود ضمير فيستره إلى ذلك الفعل المذكور وهو الأمور الثلاثة ورمى الحصى في المسجد خذفا روى الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام إن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف حصاة في المسجد فقال ما زالت تلعنه حتى وقعت ثم قال الخذف في النادي من إخلاق قوم لوط ثم تلا قوله وتأتون في ناديكم المنكر قال هو الخذف وحرمه الشيخ رحمه الله واستفيد من الخبر كراهة الخذف في غير المسجد أيضا لكنه فيه آكد لمنافاته التعظيم وللخوف من آذى الغير زيادة على كونه منكرا والمراد بالخذف هنا رمى الحصا بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في رمى حصاة الجمار قال في الصحاح الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع وكشف العورة مع أن المطلع لمنافاته التعظيم وكذا يكره كشف السرة والركبة والفخذ لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كشف السرة والركبة والفخذ في المسجد من العورة و قال الشيخ لا يجوز ويمكن أن يريد المصنف بالعورة ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة لأنه أحد معانيها فيدخل المذكورات وتحرم الزخرفة للمساجد بالذهب فإن الزخرف بالضم الذهب وأطلق في غير هذا الكتاب تحريم النقش ولم يقيده بالذهب فيعم النقش بالذهب وغيره وتبعه الشهيد في الذكرى معللين بأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله فيكون بدعة وكذا يحرم نقش الصور عليها وهو لازم من تحريم النقش بطريق أولى واحتج المصنف على تحريمه بأن الصادق عليه السلام سئل عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع وفى دلالته على التحريم نظر وفى البيان حرم زخرفتها ونقشها وتصويرها بما فيه روح وكره غيره كالشجر وفى الدروس كره الجميع وقد علمت ضعف دليل تحريم النقش والتصوير والزخرفة نعم تصوير ذي الروح حرام في غير المسجد ففيه أولى واتخاذ بعضها في ملك أي تملك بعضها أو جعله في طريق أي جعله طريقا بحيث تنمحي صورة المسجدية فإن في ذلك تغيرا للوقف وتخريب مواضع العبادة وكلاهما محرم للآية ويمكن أن يريد بجعلها في ملك أو طريق وضعها
(٢٣٧)