لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها قال صل وإنما قيدنا كراهة الصلاة فيها بالفريضة لاطباقهم على استحباب النافلة داخلها وفى مرابط الخيل والبغال للنهي عنها في مقطوعة سماعة ولكراهة فضلاتها وبعد انفكاكها منها ولا فرق فيها بين الوحشية والإنسية ولا بين الحاضرة والغائبة ومرابط الخيل جمع مربط بكسر الباء وفتحها موضع ربطها ومأواها وزاد بعض الأصحاب مرابط الحمير لمشاركتها لهما في العلة وهي موجودة في رواية الكليني عن سماعة والتوجه في حال الصلاة إلى نار مضرمة أي موقدة لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال لا يصلح أن يستقبل النار وفى رواية عمار النهى عن الصلاة إلى النار ولو كان في مجمرة أو قنديل معلق وهاتان الروايتان دالتان على كراهة استقبال مسمى النار وإن لم تكن مضرمة فتقييد المصنف النار بالمضرمة محمول على المؤكد من الكراهة وحرم أبو الصلاح استقبالها وتردد في الفساد كما مر في نظائره حملا للنهي على ظاهره وحملها على الكراهة طريق الجمع بين ما اشتمل عليه وبين غيره كقول الصادق عليه السلام لا بأس أو يصلى الرجل والباب والسراج والصورة بين يديه أن الذي يصلى إليه أقرب من الذي بين يديه أو التوجه إلى تصاوير وتماثيل لصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلى والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها قال لا إطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك وإن كانت في القبلة فاطرح عليها ثوبا وصل ولأن الصورة تعبد من دون الله فكره التشبه بفاعله ولأنها تشتغل بالنظر إليها أو التوجه إلى مصحف مفتوح لرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا ولحصول التشاغل عن العبادة بالنظر إليه وكره المصنف في المنتهى والنهاية التوجه إلى كل شاغل من كتابة ونقش وغيرهما لاشتراك الجميع في العلة ولا فرق في ذلك بين القاري وغيره نعم يشترط عدم المانع من الابصار كالعمى والظلمة أو التوجه إلى حائط ينز من بالوعة يبال فيها لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من بالوعة يبال فيها فلا تصل فيه وإن كان من غير ذلك فلا بأس ولأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا يناسبه النجاسة ولو نز الحائط من الغائط قيل كره بطريق أولى لأنه أفحش وتردد المصنف في التذكرة والنهاية فيما ينز من الماء النجس والخمر نظرا إلى إطراد العلة والتفاتا إلى قول الصادق عليه السلام وإن كان من غير ذلك فلا بأس وهذا التوجيه ينافي الأولوية التي ادعيت في الغائط وكأنه ليس أفحش من الخمر فالاشكال آت في الجميع أو التوجه إلى انسان مواجه بفتح الجيم وكسرها ذكر ذلك جماعة من الأصحاب وعلل بحصول التشاغل به وبأن فيه تشبيها بالساجد لذلك الشخص أو التوجه إلى باب مفتوح قاله أبو الصلاح وتبعه الأصحاب قال في المعتبر لا بأس باتباع فتواه لأنه أحد الأعيان وعلله المصنف في التذكرة والنهاية باستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق ولا فرق في الباب بين الداخل والخارج ولا بأس بالبيع والكنايس من غير كراهية على المشهور لصحيحة العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس يصلى فيها فقال نعم وروى عنه عليه السلام أنه سئل عن الصلاة فيها فقال صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قلت أصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها قال نعم ويستحب أن يرش الموضع الذي يصلى فيه منها لصحيحة عبد الله بن سنان وينبغي أن يتركه حتى يجف كما نبه عليه في المبسوط والنهاية في رش بيت المجوس وهل يشترط في دخولها أذن أهل الذمة احتمله في الذكرى تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة ويحتمل عدمه لاطلاق الاخبار بالصلاة فيها وكذا لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم بالضاد المعجمة جمع مربض وهو مأواها ومقرها عند
(٢٣٠)