لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهر ولا تقيم إلا وأنت على وضوء وعن علي عليه السلام لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل لكن لا يجوز الأذان حينئذ في المسجد مع القدرة على الغسل فلو فعله لم يعتد به للنهي المفسد للعبادة ويعلم من الاخبار إن الطهارة في الإقامة آكد و أن يكون قائما على موضع مرتفع لأنه أبلغ في رفع الصوت فيكون أنفع به أتم ولقول الصادق عليه السلام كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة وكان صلى الله عليه وآله يقول لبلال إذا دخل الوقت أعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء وأن يكون مستقبلا للقبلة خصوصا حال الإقامة وأوجبه المرتضى فيها كما أوجب الطهارة ويكره الالتفات يمينا وشمالا لمنافاته الاستقبال و لعدم ثبوت شرعيته فيكون فعله معتقدا رجحانه بدعة سواء كان على المنارة أم على الأرض خلافا لبعض العامة في المنارة وكذا لا يلوي عنقه في الحيعلتين وهذه السنن مشتركة بين الأذان والإقامة وإن كانت في الإقامة آكد لقربها من الصلاة وارتباطها ويستثنى من ذلك رفع الصوت فإن الإقامة دون الأذان لقول الصادق عليه السلام أرفع به صوتك فإذا أقمت فدون ذلك وأن يكون متأنيا في الأذان غير مستعجل لقوله عليه السلام إذا أذنت فترسل أي تمهل مأخوذ من قولهم جاء فلان على رسله بكسر الراء أي على هئنته بسكون الهمزة بعد الهاء محدرا في الإقامة أي مسرعا لقول الباقر عليه السلام الإقامة حدر قال الجوهري حدر في قراءته وفى أذانه يحدر حدرا أي أسرع ولأن القصد بها إعلام الحاضرين لا غير بالقيام إلى الصلاة والمراد بالاسراع فيها تقصير الوقوف لا تركها أصلا لكراهة الاعراب في الأذان والإقامة لقول الصادق عليه السلام الأذان والإقامة مجزومان وفى خبر آخر موقوفان ولو فرض ترك الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضا وإن كان ذلك أثناء الكلام ترجيحا لفضيلة ترك الاعراب على المشهور من حال الدرج ولو أعرب أواخر الفصول ترك الأفضل ولم تبطل الإقامة لان ذلك لا يعد لحنا وإنما هو ترك وظيفة وكذا القول في الأذان أما اللحن ففي بطلانهما به وجهان وقد اختلف كلام المصنف فيه فحرمه في بعض كتبه وأبطل به والمشهور العدم نعم لو أخل بالمعنى كما لو نصب لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجب لكونه وصفا وتفسير الجملة خالية عن الخبر أو مد لفظة أكبر بحيث صار على صيغة إكبار جمع كبر وهو الطبل له وجه واحد اتجه البطلان ولو أسقط الهاء من اسمه تعالى أو من الصلاة أو الحاء من الفلاح لم يعتد به لنقصان حروف الأذان فلا يقوم بعضه مقامه ولما روى عن النبي صلى الله عليه وآله لا يؤذن لكم من يدغم الهاء قلنا وكيف يقول قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله والنهى يقتضى الفساد ويغتفر اللثغ غير المتفاحش لما روى أن بلالا كان يبدل الشين سينا وقد أشار المصنف إلى ترك الاعراب بقوله واقفا على أواخر الفصول عند علمائنا ولاستحباب الترسل فيه فيؤذن ذلك بالوقوف على مواضعه ولقول الصادق عليه السلام الأذان والإقامة مجزومان أو موقوفان وذلك يقتضى الوقوف كما مر وكما يقتضى ذلك ترك الاعراب يقتضى ترك الروم والاشمام والتضعيف فإن فيه شائبة الأغراب ولأن الكلام معها غير مجزوم وكذا يستحب أن يكون تاركا للكلام الأجنبي الذي لا يتعلق بمصلحة الصلاة ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره خلالهما وفى حال الإقامة آكد روى أبو بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان فقال لا بأس فقلت في الإقامة قال لا ولا ينافي الكراهة في الأذان لان الجواز أعم ونفى اليأس يشعر به وقطع توالى العبادة بأجنبي يفوت إقبال القلب عليها ولو تكلم
(٢٤٤)