فرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة في ذلك وألحق الأصحاب بالقبور القبر والقبرين ودلالة الاخبار على ذلك نظر وألحق بعضهم أيضا استدبار القبر الواحد وهو أبعد دلالة واكتفى الشيخ بكون القبر خلف المصلى عن البعد وهو متجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر كما لو جعل المقبرة خلفه وإلا فقد تقدم اعتبار تأخر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع ولا فرق في ذلك بين قبر الامام وغيره للاطلاق قال الشيخ وقد وردت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليه السلام والأصل الكراهة ولو بنى مسجد في المقبرة لم تخرج عن الكراهة بخلاف ما لو نقل المقبور منها ذكره المصنف في المنتهى وكما الصلاة إلى القبر تكره عليه من غير تحريم إلا أن يعلم نجاسة ترابه باختلاطه بصديد الموتى لتكرر النبش ويوجب التعدي إليه أو سجوده عليه وقال ابن بابويه يحرم وفى بيوت النيران لئلا يتشبه بعابدتها قاله الأصحاب والظاهر إن المراد بها البيوت المعدة لاضرام النار فيها كالأتون والفرن ونحوها لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداد البيت لها بالذات كالمسكن إذا أوقد فيه نار بل إنما تكره الصلاة فيه حينئذ إذا كانت موجودة في قبلة المصلى كما سيأتي ولا فرق في كراهة الصلاة في بيت النار بين كونها موجودة فيه حالة الصلاة أم لا ولو غير البيت عن حالته وأعد لأمر آخر أزالت الكراهة وفى بيوت الخمور وسائر المسكرات لقول الصادق عليه السلام لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر وهذه الرواية تدل بإطلاقها على عدم الفرق بين كون البيت معدا لاحراز الخمر وعدمه بل ما وضع فيه الخمر وإن قلت قدرا أو مدة وعللها المصنف في النهاية بعدم انفكاكها من النجاسة وهو يقتضى اعتبار إعدادها لها كبيوت النيران وسياق العبارة هنا يدل عليه لعطفها عليها وفى بيوت المجوس لقول الصادق عليه السلام لا تصل في بيت فيه مجوسي ولعدم انفكاكها من النجاسة فإن رش البيت زالت الكراهة لقول الصادق عليه السلام رش وصل لما سئل عن الصلاة في بيت المجوسي والحديث الأول يدل بظاهره على كراهة الصلاة في مطلق البيت الذي فيه مجوسي ومثله عبر المصنف في القواعد ويمكن أن يراد به بيته كما يشعر به الحديث الاخر والتعليل بالنجاسة وفى جواد الطرق لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلاة بمحجة الطريق ولقول الصادق عليه السلام لا بأس أن تصلى في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها ومنع ابن بابويه والمفيد من الصلاة فيها ولا فرق في الكراهة بين أن يكون الطريق مشغولة بالمارة وقت الصلاة أو لم تكن للعموم نعم لو تعطلت المادة بصلاته فسدت للنهي عن الصلاة حينئذ باستحقاقهم السلوك بالأصالة واشتراط الصلاة وغيرها مما ليس بسلوك بعدم الضرر بالسالك والمراد بجواد الطرق العظمى منها وهي التي يكثر سلوكها ومقتضى ذلك عدم كراهة الصلاة على الطريق غير الجادة لكن الأجود الكراهة مطلقا وإن كانت الجادة أغلظ ويدل على العموم قول الرضا كل طريق توطأ وتتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه وصلاة الفريضة في جوف الكعبة لقول الصادق عليه السلام لا تصل المكتوبة في الكعبة ونحوها من الاخبار وهذا هو المشهور بين الأصحاب ومثله الصلاة على سطحها وقال الشيخ في الخلاف وابن البراج بتحريم صلاة الفريضة فيها تمسكا بظاهر قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره إلى نحوه وإنما يصدق ذلك إذا كان خارجا عنها ولأن النبي صلى الله عليه وآله دخلها ودعا ثم خرج فصلى ركعتين وقال هذه القبلة فإذا صلى في جوفها لم يصل إلى ما أشار إليه أنه القبلة وللرواية المتقدمة وأجيب بأن المراد بالنحو الجهة وليس المراد جهة جميعه قطعا لجواز صلاة الخارج إلى أي جزء كان منه فليكن مثله في الداخل فمتى استقبل جزءا منها فقد استقبلها وكذا القول في إشارته عليه السلام بكونه القبلة والنهى في الرواية المتقدمة محمول على الكراهة جمعا بينه وبين غيره فقد روى يونس بن يعقوب قلت
(٢٢٩)