مؤنث المرء يقال مرء ومرأة وامرء وامرأة والمرء هو الرجل كما نص عليه أهل اللغة فلا يتعلق الحكم بالصغيرة وإن قلنا إن عبارتها شرعية لعدم المقتضى له ولا فرق فيها بين كونها مقتدية به أو منفردة للعموم وكذا القول في الصبي وفى بعض حواشي الشهيد رحمه الله على القواعد إن الصبي والبالغ يقرب حكمهما من الرجل والمرأة وعنى بالبالغ المرأة لان الصيغة التي على فاعل يشترك فيها المذكر والمؤنث وكيف كان فالعمل على المشهور من اختصاص الحكم بالمكلفين لعدم الدليل الدال على الالحاق ج يشترط في تعلق الحكم بكل منهما كراهة أو تحريما صحة صلاة الاخر لولا المحاذاة بأن تكون جامعة لجميع الشرائط المعتبرة في الحصة عداها فلا يتعلق الحكم بالفاسدة بل تصح الأخرى من غير كراهة فإن الفاسدة كلا صلاة مع احتمال عدم الاشتراط لصدق الصلاة على الفاسدة لانقسام مطلقا إليها وإلى الصحيحة وحينئذ فالأجود رجوع كل منهما إلى الاخر في ذلك وهي محمولة على الصحيحة حتى يصرح فيها بخلافها فإذا صرح قبل لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولأن من أخبر بفساد صلاته قبل منه قطعا ولأن المفسد من فعله وربما كان خفيا لا يطلع عليه إلا من قبله لتعلقها في بعض مواردها بأمور قلبية و أفعال خفية لا يعلمها إلا الله والمصلى فلو لم يقبل فيها قوله لزم أما عدم اشتراط صحة الصلاتين لولا المحاذاة أو تكليف ما لا يطاق وكلاهما باطل فالملزوم مثلهما في البطلان والملازمة ظاهرة د مبدأ التقدير في العشرة أذرع من موقف المصلى إلى موقفها وهو واضح مع المحاذاة أما مع تقدمها فالظاهر أنه كذلك لأنه المفهوم من التباعد عرفا وشرعا كما نبهوا عليه في تقدم الامام على المأموم ويحتمل اعتباره من موضع السجود لعدم صدق التباعد بين بدنيهما حالة السجود ذلك القدر وليس كلامهم تصريح في ذلك بشئ ه لو كانت أعلى منه أو أسفل بحيث لا يتحقق التقدم و التأخر وأمكنت المشاهدة فهل هو ملحق بالتأخر أم بالتقدم اشتراط العشرة في الرواية بالتقدم والمحاذاة يقتضى عدم اعتبارها هنا واشتراط نفي البأس بالصلاة خلفه يقتضي اعتبار العشرة هنا لعدم تحقق الخلفية فمفهوما الشرط متدافعان والظاهر أنه ملحق بالتأخر لأصالة الصحة وعدم المانع خرج منه حالة التقدم والمحاذاة فيبقى الباقي مع أن فرض الرؤية في ذلك بعيد ولو كانت في إحدى الجهات التي يتعلق بها الحكم وكانت على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقفه إلى أساس حائط المرتفع عشرة أذرع ولو قدر إلى موقفها أما مع الحائط مثلا أو ضلع المثلث الخارج من موقفه إلى موقفها بلغها ففي اعتبار أيهما نظر والظاهر إن التقدير هنا للضلع المذكور خصوصا مع إيثاره (إيراثه صح) زاوية حادة لبعد تقدير التجويف الحادث منها ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات ولو كانت منفرجة ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير لزيادة المسافة بما زاد ومثله القول في التباعد بين الإمام والمأموم ز إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في تعلق الحكم بين تقدم صلاة المرأة عليه أو اقترانهما أو تأخرها وكذلك أطلق كثير من الأصحاب وبين علمه بصلاتها وعدمه ووجه الاطلاق تحقق الاجتماع في الموقف المنهى عنه وهو مانع الصحة فمتى تحقق ثبت البطلان كالحدث ويضعف بعدم الدليل الدال على ذلك وعدم تقصير السابق واستحالة تكليف الغافل وإنما ثبت تأثير الحدث مطلقا بالنص وهو مفقود هنا ورواية عمار التي هي مستند الحكم تشعر بتقدم المرأة فإن الواو في قوله يصلى وبين يديه امرأة تصلى للحال وقوله في الجواب لا يصلى حتى يجعل بنيه وبينها عشرة أذرع يدل على صلاتها قبل شروعه فالأجود حينئذ اختصاص المنع بسبق المرأة أو اقترانهما معا في الشروع ومع التأخر يختص المنع بالمتأخر ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام إذا صلت حيال الامام وكان في الصلاة قبلها أعادت
(٢٢٦)