الزكاة والخمس والكفارة وقراءة القرآن المنذور أما الصوم في المكان المغصوب فقطع الفاضل بجوازه لعدم كونه فعلا فلا مدخل للكون فيه ويمكن مجئ الاشكال فيه باعتبار النية فإنها فعل فيتوقف على المكان كالقراءة وإن افترقا بكون أحدهما فعل القلب والاخر فعل اللسان وعلى تفسيره بتوطين النفس على ترك الأمور المذكورة فجميعه فعل محض كما حققه جماعة من الأصحاب فيتطرق إليه الفساد عند المانع من صحة الأفعال وإن لم يعتبر فيها الاستقرار وأما قضاء الدين فهو مجز قطعا واعلم أن المحقق في المعتبر ناقش في إلحاق الطهارة بالصلاة في الفساد فارقا بينهما بأن الكون في المكان ليس جزءا من الطهارة ولا شرطا فيها وليس كذلك الصلاة فإن القيام جزاء من الصلاة وهو منهي عنه لأنه استقلال في المكان المنهى عن الاستقلال فيه وكذا السجود فإذا بطل القيام والسجود بطلت الصلاة واللازم من هذا التعليل الحكم بصحة جميع ما ذكر غير الصلاة لمساواتها الطهارة في عدم اعتبار الكون فيها وأجاب الشهيد رحمه الله بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان والامر بها أمر بالكون مع أنه منهي عنه وهو الذي قطع به الفاضل ولو أمره الاذن في الكون في المكان صريحا أو فحوى بالخروج من المكان المأذون في الكون فيه فإن لم يكن قد اشتغل بالصلاة والوقت متسع وجب التشاغل بالخروج على الفور لمنع التصرف في مال الغير بغير أذنه فكيف مع تصريحه بما يقتضى النهى فلو اشتغل بالصلاة من غير خروج لم تصح لتوجه النهى إلى العبادة فتفسد ولو كان قد اشتغل المأذون له بالصلاة قبل أمره بالخروج فيه أوجه أحدها وهو مختار المصنف هنا وجماعة أنه يجب عليه الخروج ولكن تممها في حالة كونه خارجا ولا يقطعها جمعا بين حق الله تعالى وأمره بإتمام العمل وعدم إبطال العمل وبين حق الآدمي ويشك باستلزامه فوات كثير من أركان الصلاة وبعض شرائطها مع إمكان الاتيان بها كاملة إن كان الوقت متسعا أما لو كان ضيقا فلا حرج وثانيها قطع الصلاة مع سعة الوقت جمعا بين كمال الصلاة والتخلص من حق الآدمي المبنى على التضيق وثالثها الاستمرار عليها من غير خروج لشروعه في صلاة صحيحة بإذن المالك فيحرم قطعها للنهي عن إبطال العمل ويعارض بتحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه ويزيدان حق العباد مبنى على الضيق فيقدم على حق الله ورابعها الفرق بين ما لو كان الاذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى فيتمها في الأول مطلقا ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ويقطعها مع السعة وهذا هو الأجود ووجهه في الأول أن أذن المالك في الامر اللازم شرعا يفضى إلى اللزوم فلا يجوز له الرجوع بعد التحرم كما لو أذن في دفن الميت في أرضه وأذن في رهن ماله على دين الغير فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما وفى البواقي إن الاذن في الاستقرار لا بدل على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات فإنه أعم من الصلاة والعام لا يدل على الخاص ولزوم العارية إنما يكون بسبب من المالك والشروع في الصلاة ليس من فعله والفحوى وشاهد الحال أضعف من الاذن المطلق وأما القطع مع السعة فلاستلزام التشاغل بها فوات كثير من أركانها مع القدرة على الاتيان بها على الوجه الأكمل بخلاف ما لو ضاق الوقت فإنه يخرج مصليا موميا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعتاد مستقبلا ما أمكن قاصدا أقرب الطرق تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الامكان وكذا القول فيما لو توسط المكان جاهلا بالغصب ثم علم به وكذا يخرج مصليا لو ضاق الوقت ثم أمره المالك الاذن في الكون أو الصلاة بالخروج قبل الاشتغال بالصلاة لأنهما حينئذ حقان مضيقان فيجب الجمع بينهما بحسب الامكان ولا يشترط طهارة جميع مكان المصلي بل يجوز الصلاة في المكان النجس مع عدم التعدي إلى المصلى أو محموله لا مطلقا بل على وجه لا يعفى
(٢٢٠)