لا تجوز الصلاة فيه لكن في الاحتجاج بهما على الاطلاق بحث أما الأولى ففي سندها ابن بكير وهو فاسد العقيدة وإن كان ثقة وتضمنت أيضا منع الصلاة في جلد السنجاب لأنها وقعت جوابا عنه وعن غيره مما لا يؤكل لحمه والثانية مكاتبة والمسؤول فيها مجهول فهي مقطوعة وتعارضان بما هو أصح سندا كرواية محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه وغيرها من الاخبار وطريق الجمع حمل روايات المنع على الثوب المعمول من ذلك والجواز على ما طرح على الثوب من الوبر ونحوه وممن صرح بالجواز في ذلك الشيخ رحمه الله والشهيد في الذكرى وهو ظاهر المعتبر وجمع الشيخ بينها لحمل الجواز على ما يعمل منها مما لا تتم الصلاة فيه وحده كالتكة والقلنسوة كما وقع التصريح به في مكاتبة العسكري عليه السلام وأجيب بضعف المكاتبة ولأنها تضمنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم جوازها من الوبر كذا ذكر في الذكرى والمعتبر وفيه نظر فإن المكاتبة إنما تضعف عن المشافهة مع تساوى السند وقد عرفت ضعف سند المشافهة وغاية ما فيها كونها من الموثق فلا يترجح على صحيح المكاتبة وأيضا فقصرها من جهة المكاتبة عن ما دل على المنع يقتضى المنع من الصلاة في الوبر مطلقا ولو كان مرميا على الثوب والشهيد لا يقول به ثم هي مصرحة بجواز الصلاة في الوبر المسؤول عنه ومن جملة ما وقع السؤال عنه التكة المعمولة من وبر الأرانب فكيف يدعى أنها تضمنت ما على القلنسوة من الوبر لا غير وربما فرق بين شعر الانسان وغيره مما لا يؤكل لحمه لعموم البلوى بالأول وجواز الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا عملا بالاستصحاب ولمكاتبة علي بن ريان عن أبي الحسن عليه السلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره قبل أن ينفضه ويلقيه عنه فوقع يجوز و هذا الحديث يقتضى بإطلاقه عدم الفرق بين شعر المصلى وغيره وهو حسن وإن كان القول بجواز الصلاة في سائر الشعر ونحوه مما لا يكون لباسا ولا داخلا في نسخه متجها ولا ريب أن تجنبه أحوط وكذا تحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له بحيث يغطى المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق وإن قل كالشمشك بضم الشين وكسر الميم والنعل السندي وشبهها على المشهور بين الأصحاب واستندوا في ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين فإنهم لم يصلوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل ولو وقع لنقل مع عموم البلوى به ولا يخفى عليك ضعف هذا المستند فإنها شهادة على النفي غير المحصور فلا تسمع ومن الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك ولو سلم ذلك لم يكن دليلا على عدم الجواز لامكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو ذلك فإنه ليس لباس العرب وأهل الحجاز ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه لان نزعهم له أعم من كونه على وجه التحريم أو الاستحباب ولأن ذلك لو تم لزم تحريم الصلاة في كل شئ لم يصل فيه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فالقول بالجواز أوضح لضعف دليل المنع وأصالة البراءة وصدق امتثال المأمور به على وجهه المتحقق لكن يكره في ذلك خروجا من خلاف جماعة من الاجلاء وحيث كان الحكم مخصوصا بما لا ساق له مع كونه ساترا لظهر القدم فلا تحريم ولا كراهة فيما ليس كذلك لعدم الوصفين كالنعل العربي بل يستحب الصلاة فيه عند علمائنا وقد روى عن عبد الله عليه السلام إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة وعن معاوية بن عمار أنه قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلى في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط وغيرهما من الأحاديث ولا فيما فقد أحدهما وهو عدم الساق بأن كان له ساق كالخف والجورب
(٢١٤)