____________________
قال طاب ثراه: وألحق الشيخ الفقاع والمني.
أقول: نسب الإلحاق إلى الشيخ لسبقه إلى القول به. واختاره المصنف في الشرايع (1) ولم نقف بحديث يدل بنطقه عليه. ويمكن أن يحتج في الفقاع بأنه خمر، فيثبت له حكمه. أما إنه خمر، فلما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول (2). وفي هذا المعنى كثير.
وأما على المني فإنه ماء حكم بنجاسته، وليس نزح بعضه أولى من البعض الآخر.
فيعود هذا في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين.
وقوى الشيخ في المبسوط نزح جميع الماء فيما لم يرد فيه نص (1) وهو اختيار المصنف (2).
أقول: نسب الإلحاق إلى الشيخ لسبقه إلى القول به. واختاره المصنف في الشرايع (1) ولم نقف بحديث يدل بنطقه عليه. ويمكن أن يحتج في الفقاع بأنه خمر، فيثبت له حكمه. أما إنه خمر، فلما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول (2). وفي هذا المعنى كثير.
وأما على المني فإنه ماء حكم بنجاسته، وليس نزح بعضه أولى من البعض الآخر.
فيعود هذا في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين.
وقوى الشيخ في المبسوط نزح جميع الماء فيما لم يرد فيه نص (1) وهو اختيار المصنف (2).