﴿فما استمتعتم به منهن﴾ (1) إلى أجل مسمى وهذا صريح في نكاح المتعة المخصوص. - إلى أن قال: وذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد وهو من جملة فقهاء العامة في كتابه المعروف بكتاب الأقضية، أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عبد الله بن مسعود، ويعلى بن أمية، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وصفوان بن أمية، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وجماعة من التابعين، ومنهم عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وجابر بن يزيد، وعمرو (2) بن دينار، وابن جريح، وجماعة من أهل مكة والمدينة وأهل اليمن، وأكثر أهل الكوفة.
قال أبو علي: لم يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد، وعذرهم (3) الفقهاء بما رووا فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه والتابعين.
ثم ذكر بعض الأخبار في ذلك فقال: أخبرنا محمد بن عبد [الله] (4) عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن نتمتع من النساء، قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطاء، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بملء القدح سويقا، وبالقبضة من التمر.