وآله): لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر " الخبر.
99 (باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع) (16737) 1 الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن جعفر بن محمد بن (عبيد الله) (1) الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع، إذا بلغوا عشر سنين ".
(17638) 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: " قال علي (عليهم السلام): مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ".
(17639) 3 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين إلى أن قال وفرقوا بينهم (في المضاجع) (1) إذا بلغوا عشرا ".