يهبها لولده، وان وطئ الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره ".
[17118] 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في الأختين المملوكتين: " ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطئ، فإن وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، فإن وطئ الثانية وهما جميعا في ملكه حرمت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ، ببيع (1) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأولى شئ ".
[17119] 6 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" يحرم من الإماء عشرة، لا تجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين ".
30 (باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها، نسبا ورضاعا إلا بإذنهما، فإن فعل بطل، ويجوز العكس بغير إذن) [17120] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها ".
[17121] 2 - وعن الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت، على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذنهما، وتنكح العمة