فكلوه هنيئا مريئا) (11).
ورجع القول إلى تمام الخطبة، ثم يقول لها: على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما، أو محيضا واحدا ما كان من عدد الأيام، فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به، فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما. وفيه ما رويناه عنكم من قولكم: " لئن أخرجنا فرجا من حرام إلى حلال، أحب الينا من تركه على الحرام " ومن قولكم: " فإذا كانت تعقل قولها، فعليها ما تقول من الاخبار عن نفسها، ولا جناح عليك " وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): فلو لاه ما زنى الا شقي أو شقية، لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى وروينا عنكم أنكم قلتم: " ان الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة، لان الله تعالى يقول: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) (12) ".
واتى في كتاب الكفارات عنكم: " انه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانير كفارة، وان من شرط المتعة ان الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها، فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه ".
إلى هنا انتهت رواية الهداية.
وزاد في كتابه الآخر: قال الصادق (عليه السلام): " يا مفضل، حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائه يرفعه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: إن الله أخذ الميثاق على سائر المؤمنين، أن لا تعلق منه