فسكن ثلثيها، وأجر ثلثها بعشرة دراهم، لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به.
14 باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، إلا أن يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل) (16036) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به، قال: " إن عمل فيه شيئا أو دبره، أو قطع الثوب إن كان ثوبا، أو عمل فيه عملا (ما) (1) فالفضل يطيب له، وإلا فلا خير فيه ".
15 (باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها، منها أو مطلقا) (16037 1) أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " أما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شئ إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث " وقال (عليه السلام):
" ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير، ولا بالأربعاء (1) وهو الشرب، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة ".