[١٧٢٣٢] ٧ - وعن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: ﴿الا المستضعفين﴾ (1) قال: " هم أهل الولاية " فقلت: أي ولاية؟ فقال: " أما إنها ليست بولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار، وهم المرجون لامر الله ".
[17233] 8 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها، هل تزوج (1) منهم؟ (قال: " لا تزوج إلا من كان على دينها) (2)، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء، وأما الناصبة ابنة (3) الناصبة فلا ولا كرامة، لأن المرأة (المستضعفة البلهاء) (4) تأخذ من أدب زوجها، ويردها إلى ما هو عليه، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك، ولا تزوجوهم " الخبر.
[17234] 9 - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تتزوج في الشكاك، ولا تزوجهم، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه.
10 - (باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية) [17235] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن