كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد " قيل: إن هذا يدخل فيه قال للقائل: " فادخل أنت فيه ما شئت " قال: ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: " يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة " قيل: " أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها، وقد أعتق منه بقدر ذلك؟ فتبسم (عليه السلام) وقال: " هذه وصية، ولا وصية لمملوك ".
61 (باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة) (16310) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته، قال: " يجوز منها بقدر ما أعتق منه ".
62 (باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا) (16311) 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال: كتب الينا الفضل بن شاذان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد الله (عليهم السلام) قالت: كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه، فلما أفاق قال: " أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا " قلت: أ تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة (1)؟ قال: " ويحك أما تقرئين القرآن؟ " قلت، بلى قال: " أما سمعت قول الله تبارك وتعالى:
(والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء