4 (باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب، وإن كان بعد وطئ الأب لم تحرم، وكذا إذا فعل ما دون الوطئ) (17015) 1 الصدوق في المقنع: فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.
(17016) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال: سئل (عليه السلام) وأنا حاضر، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام، قال: " أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها " قال:
وسمعته يقول: " سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال ". (17017) 3 وعن حماد بن عيسى، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه، قال:
" أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له:
إن تمسكها، إن (الحرام لا يفسد الحلال) (1) ".
(17018) 4 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه، قال: " قد