" يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولك فيها شريك ".
11 (باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، تحت لحاف واحد، أو بيت واحد) (16890) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة (جلدة) (1) ".
(16891) 2 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): " أنه وجدهما فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين ".
(16892) 3 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب ".
(16893) 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فإن وجدا يعني الرجل والمرأة في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ".