فيما بين مكة والمدينة ".
11 باب حكم صدقة المرأة وهبتها، بغير إذن زوجها) (16105) 1 وجدت في مجموعة عتيقة خبرا طويلا، أظنه مأخوذا من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي: حدثنا يحيى بن عمر قال: حدثنا عبس بن مسلم قال: حدثنا عمر (1) بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن عبد الله بن محبوب، عن رجل (2)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خبر طويل أنه قال لحولاء العطارة: " يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا باذنه، فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر " الخبر.
(16206) 2 الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل قال: قال: " ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها ".
(16207) 3 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن امرأة سألته: فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على (الزوجة؟ قال:) (1) " لا تتصدق من بيته إلا باذنه "، الخبر.