ذلك، قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاح غير سفاح، كذا وكذا بكذا وكذا، ويبين المهر والأجل ".
14 (باب صيغة المتعة، وما ينبغي فيها من الشروط) [17292] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، (عن الثبري) (1)، عن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليها السلام): " أدنى ما يجتزئ من القول أن يقول:
أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، بكذا وكذا إلى كذا ".
[17293] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " والوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة بشروطها، وهو أن تسأل المرأة: فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل؟ فإذا كانت خالية من ذلك، قال لها:
تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، نكاح بغير سفاح، كذا وكذا بكذا وكذا، ويبين المهر والأجل، على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء، وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما، فإذا أنعمت قلت لها: متعيني نفسك، وتعيد جميع الشروط عليها، لان القول خطبة، وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم، دفع إليها المهر أو ما حضر منه، وكان ما يبقى دينا عليك، وقد حلل لك حينئذ وطؤها ".