عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا علم مكان المفقود، لم تنكح امرأته ".
41 - باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما، إلا مع عدم الطول، وخوف العنت) [17154] 1 - العياشي في تفسيره: عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، ولا يحل له من الإماء إلا واحدة ".
[17155] دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن أبيه، عن آبائه: " أن عليا (صلوات الله عليه)، قال: لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت - يعني الزنى - ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة، فإن فعل فرق بينهما وعزر ".
[17156] 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنها قالا:
" لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1): " ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان:
العنت، وعدم الطول، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلا لاسترقاق الولد، لكان ذلك مما ينبغي الا من اضطر إليه، ولم يجد غيره ".
[17157] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء،