9 (باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع، في أولاد صاحب اللبن، ولا في أولاد المرضعة ولادة) (16996) 1 الصدوق في المقنع: وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام.
10 (باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع) (16997) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها، قال: " إذا أرضعته عتق ".
(16998) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة 1) نفسها، والفحل الذي اللبن منه، فإنهما يقومان مقام الأبوين، لا يحل بيعهما ولا ملكهما، مؤمنين كانا أو مخالفين ".
(16999) 3 الصدوق في المقنع: وإذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها بيعه، فإنه ابنها من الرضاعة ".
11 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع) (17000) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه