أو غير محصن، ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها، لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت ".
(17049) 9 الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة وقد زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد.
12 (باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة، ووجوب منعها بقدر الامكان) (17050) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان قال:
حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: " وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ".
(17051) 2 وعن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله، ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال:
طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فامسكها ".
(17052) 3 وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفر (عليه السلام)، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها، أيتزوجها الرجل؟ قال: " وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ".