شجرات، فيشترط ثمرها، قال: " لا بأس " 19 باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإجارة) (16046) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض، وفي سكنى دار بسكنى دار أخرى (16047) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عمن اكترى دارا مشاهرة (1)، على أنه إن سكن يوما لزمه كراء الشهر، فقال: " لا بأس " وله أن يكري الدار بقية الشهر، فان تشاجرا في دفع الكراء، أخذ لكل يوم بحسابه " (16048) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " من اكترى دارا فرثت (1) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها، والمكتري بالخيار، إن شاء أقام وان شاء خرج، وحاسبه بما سكن ".
(16049) 4 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران، فان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به، ما لم يكن يضر، وكذلك الحوانيت " (16050) 5 وعنه (عليه السلام) أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء