الحساب (٢)؟ ".
(١٦٣١٢) ٢ وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ".
(١٦٣١٣) ٣ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن جماعة، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، عن سالمة مولاة أبي عبد الله (عليه السلام)، قالت: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، حين حضرته الوفاة وأغمي عليه، فلما أفاق قال: " أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين (عليهما السلام) وهو الأفطس سبعين دينارا، وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا " فقلت: أ تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد يقتلك؟ قال: " تريدين (١) أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل: ﴿والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب﴾ (2) نعم يا سالمة، إن الله عز وجل خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ".
63 (باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما) (16314) 1 زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال: