15 - (باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل، إلا أن يكون في مرض الموت، ويكون المقر متهما، فمن الثلث) (16210) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه، لوارث من ورثته، قال:
" ينظر في حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الحيف (1) جاز إقراره، ومن (2) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة ".
(16211) 2 الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.
16 (باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت) (16212) 1 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في العطية والهبة، فقال له: " لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك، لم يجز " قال (عليه السلام): " وإذا وهب الرجل لولده (ما شاء) (1) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه، وأخرجه من ملكه إلى (ملك) (2) من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الامر، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه (3) حيث أحب " الخبر.