أبواب المتعة ١ - (باب إباحتها) [١٧٢٤١] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: " قال علي (عليه السلام): لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي، قال ثم قرأ هذه الآية ﴿فلما استمتعتم به منهن﴾ (١) - إلى أجل مسمى - ﴿فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (2) " الخبر.
[17242] 2 - وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول، " حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، قال أبو جعفر (عليه السلام): وكان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام):
وكان ابن عباس يقول: لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن (1) أجورهن، وهؤلاء يكفرون بها اليوم، وهي حلال وأحلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يحرمها ".
[17243] 3 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف