[17287] 4 - وعن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام): البكر يتزوجها متعة، قال: " لا بأس، ما لم يستفضها ".
11 - (باب حكم التمتع بالكتابية) [17288] 1 - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة وغيرها.
12 - (باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها) [17289] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرة؟ قال: " نعم، إذا رضيت الحرة ".
13 - (باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة) [17290] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بالاسناد المتقدم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى، وأجر مسمى ".
[17291] 2 - فقه الرضا (عليه السلام) في كلام له: " فإذا كانت خالية من