إنما لك النصل، فقال: " السيف بما فيه له ".
50 (باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال، دخل المال في الوصية) (16293) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره، فهو مع ما فيه لمن أوصي (1)، إلا أن يكون قد استثنى ما فيه ".
(16294) 2 الصدوق في المقنع: مثله.
وفي الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال، فقال: " الصندوق بما فيه له ".
51 (باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام، دخل في الوصية) تقدم في الباب السابق، ما يدل عليه.
(16295) 1 الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، قال:
" هي للذي أوصى له بها وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها، وليس للورثة فيها شئ ".