غيره، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن داود بن زربي، عن أبي أيوب النحوي، أنه قال: بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، قال: فلما سلمت عليه رمى بالكتاب إلي وهو يبكي، فقال لي: هذا كتاب محمد بن سليمان، يخبرنا أن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قد مات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ثلاثا، وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي: اكتب، فكتبت صدر الكتاب، ثم قال: أكتب: إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه، قال: فرجع إليه الجواب، أنه قد أوصى إلى خمسة، وأحدهم أبو جعفر المنصور، ومحمد بن سليمان، وعبد الله، وموسى (عليه السلام)، وحميدة.
(16278) 2 الصدوق في المقنع: وكتب إلى بعض الأئمة (عليهما السلام):
امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب: " يصرف الثلث من ذلك (إلى الامام) (1) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة ".
(16279) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتابا فيه: " ذر (1) المطامع إلى أن قال (عليه السلام) من ائتمن امرأة حمق ".
46 (باب حكم من أوصى بجز من ماله) (16280) 1 العياشي في تفسيره: عن علي بن أسباط، أن أبا الحسن الرضا