26 - (باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج أختها، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد، ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج أمها، ويلحق به الولد مع الجهل) [17108] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، قال: " يمسك أيهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى ". [17109] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " ولو أن رجلا نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، فعليه إذا علم أن ينزع عنها ".
27 - (باب أن من تمتع بامرأة، لم تحل له أختها، حتى تنقضي عدتها) [17110] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى، فينقضي الاجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها، فكتب: " لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها ".
[17111] 2 - الصدوق في المقنع: فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل