مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٤ - الصفحة ٣٣٦
(16876) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون له ".
(16877) 3 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال، في حديث: " وأشد الناس عذابا يوم القيامة، من أقر نطفة في رحم محرم عليه ".
(16878) 4 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): لم يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله تعالى من رجل قتل نبيا أو إماما، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حرام ".
(16879) 5 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له ".
5 (باب تحريم الزنى على الرجل، بالصبية غير المدركة) (116880) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم (يفجر بالمرأة) (1) الكبيرة، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم (قال) (2): " يحد البالغ فيهما دون الطفل، إن كان بكرا حد الزاني " الخبر.

٢ فقه الرضا (عليه السلام) ص 37.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 447 ح 1562.
4 الغايات ص 86.
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 259 ح 36.
الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1590.
(1) في المصدر: " تفجر به المرأة ".
(2) أثبتناه من المصدر.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست