نسوة فطلق إحداهن، قال: " لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق ".
[17181] 3 - وعن النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول في رجل كن عنده أربع نسوة، طلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها، قال: " ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة، وتستقبل الأخرى عدة أخرى، ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد (1) عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه ".
[17182] 4 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، قال: " ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ".
[17183] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج، إلا بطلاق إحدى الأربع، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن ".
4 - (باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع) [17184] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن