[17314] 9 - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن المتعة فقال: " هي كبعض امائك، وعدتها خمس وأربعون ليلة " الخبر.
وفيه: وإذا انقضت أيامها وهو حي، فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأمة.
18 - (باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة، ويجوز به فيها) [17315] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
" فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل، وليس عليها العدة منه " الخبر.
[17316] 2 - وعن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر، في تمتع أو تزويج غير متعة " الخبر.
[17317] 3 - وعن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن شروط المتعة، قال: " يشارطها على ما شاءا من العطية - إلى أن قال وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر، ويتراضيان على ما شاءا من الاجر ".
[17318] 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت