10 (باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه) (16030) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " ومن استأجر أرضا بألف، وأجر بعضها بمائتين، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني، ننفقا (1) جميعا، فما كان من فضل فهو بينهم، كان ذلك جائزا ".
11 (باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة، إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته، أو يكون بغير الجنس) (16031) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل، ثم (يستأجرها منه) (1) غيره بأكثر، قال: " لا، إلا أن يحدث فيها شيئا، وان أكرى (2) بعضها بمثل ما استأجرها، وسكن البعض فلا بأس ".