(17027) 8 وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: " إن كانت قبلة أو شبهها، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها ".
وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، مثل ذلك، إلا أنه قال: " فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ".
7 (باب أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة) (17028) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أمها، من النسب ولا من الرضاع ".
8 (باب أن من تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته) (17029) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث أنه قال: " ولكن إذا كانت عنده امرأة، ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده ".
(17030) 2 وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه