في الصدقة (1).
(16299) 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في حديث: " وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم (1) يكن حج، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا ".
55 (باب أن الوصية إذا تعددت، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث، وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث) (16300) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه، قال (عليه السلام): " يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا (2) الثلث " قال أبو جعفر (عليه السلام): فان سماهم فقال: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا، نظر في ثلثه وفي أثمانهم، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى أن قال وكان الباقي ميراثا ".
56 (باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث) (16301) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)،