" القرض والعارية وقرى الضيف من السنة ".
(16004) 5 - الحسن بن شعبة في تحف العقول: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة، من وجوه اصطناع المعروف، فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وأقراء الضيف، واجبات في السنة ".
3 (باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط، وإن لم يشترط الضمان، إذا لم يشترط عدمه) (16005) 1 - الصدوق في المقنع: وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشترط.
4 باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك، كان للمالك انتزاعه) (16006) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها (1) ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: " يأخذ صاحب العارية عاريته، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ".
5 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية) (16007) 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: