(16587) 4 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها، وعن الأمة باذن مولاها، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج، ولا بأس بالعزل (عن الموضع) (1)، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد ".
وروي ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(16588) 5 الصدوق في المقنع: وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها، ولا يطلب ولدها.
58 (باب وجوب الغيرة على الرجال) (16589) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الغيرة من الايمان، والبذاء من الجفاء ".
(16590) 2 - وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحا، فيقول له كلما دخل وخرج: غير غير، والا مسح بجناحه على عينيه، فان رأى حسنا لم يره (1) حسنا، وان رأى قبيحا لم ينكره ".