[١٧٢٠٠] ٣ - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب ".
[١٧٢٠١] ٤ - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز تزويج المجوسية ".
[١٧٢٠٢] ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وصفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن تزويج اليهودية والنصرانية، قال: " لا " قلت: قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ ﴿١) قال: " هي منسوخة، نسخها قوله تعالى: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (2) ".
2 - (باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير) [17203] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية، فقال: " إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية!؟ " قلت: يكون له فيها الهوى، قال: " إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه عضاضة (1) ".